نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > لو توضأ ندبا وصلى ثم علم اخلال عضو مجهول < / فهرس الموضوعات > ولو جدد ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو جهل تعيينه ( بعينه خ ل ) أعاد الطهارة والصلاة إلا مع ندبية الطهارتين ، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلوتين .
( 1 ) إشارة إلى قوله في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما لشك في شئ لم تجزه - الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب الوضوء ( 2 ) إشارة إلى قوله ( ع ) في موثقة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه - الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب الوضوء ( 3 ) متن الحديث هكذا - عبد الله بن يكير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت - الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب الوضوء ( 4 ) أي جعلوا مبنى قوله : أعاد الطهارة والصلواة على اعتبار الوجه مثل الوجوب والندب في الطهارة ، ومبنى قوله : إلا مع ندبية الطهارتين على عدم اعتبار الرفع والاستباحة وإلا لم يصح مع ندبيتهما أيضا وكذا مع وجوبهما فتأمل فيه - منه قدس سره
122
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 122