نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > وجوب مسح بشرة مقدم الرأس وكيفيته < / فهرس الموضوعات > ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه
( 1 ) قال الشهيد الثاني قده في الشرح ( روض الجنان ) بعد نقل صحيحة علي بن جعفر : عليه السلام . . ما هذا لفظه ، و الظاهر أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال ، وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب انتهى ( 2 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 - 5 - 6 من أبواب الوضوء ( 3 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء ( 4 ) ئل باب 22 حديث 2 من أبواب الوضوء ( 5 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 2 من أبواب الوضوء
103
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 103