responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 102


يحال عليه ، ولا يجزي منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة < فهرس الموضوعات > وجوب كون غسل اليدين من المرفقين وكيفيته < / فهرس الموضوعات > وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، و يدخل المرفقين الغسل ، ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق ،


( 1 ) ئل باب 49 حديث 3 من أبواب الوضوء ولكن ، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر عليه السلام ، نعم هو منقول في التهذيب ص 102 من الطبع القديم ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأما المنقول عن الباقر عليه السلام فهو هكذا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال يغسلهما ( 2 ) ( اطلاقه على مسح ذلك - خ ل ) ( 3 ) تعليل لقوله قدة : الظاهر وجوب ما بقي الخ ( 4 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الوضوء

102

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست