responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 10


وقد كان في ما ورثوه عن أئمتهم عليهم السلام من ثروة علمية هائلة غنى لهم عن اللجأ إلى الرأي والقياس ، فما من شئ يحتاج إلى تشريع إلا وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام ما يتصدى لبيان حكمه بوجه من الوجوه .
< فهرس الموضوعات > بيان صعوبة الاجتهاد بطريقة علمائنا الامامية من وجوه شتى < / فهرس الموضوعات > غير أن هذا الميراث العظيم بوحدة لم يكن ليضع عن الطالبين لأحكام الشرع كل جهد ، ولم يكن تحصيل الحكم الشرعي منها على درجة من السهولة بحيث يتاح ( 1 ) ذلك الكل أحد من الناس بل كانت معرفة الحكم الشرعي من خلال أحاديث أهل البيت عليهم السلام على ما هي عليه من غزارة ووفرة - مكتنفة بعدة صعوبات :
1 - إن في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا فاستفادة الحكم الشرعي منها يتوقف على إحاطة ، كمية وكيفية بأحاديثهم أولا ، وعلى معرفة القواعد والأساليب التي لا بد من اتباعها في حمل المطلق على المقيد ، أو العام على الخاص ، أو المجمل على المبين ثانيا .
2 - إن الرواسب النفسية والسوابق والمرتكزات الذهنية والعوامل الذاتية تؤثر في فهم النصوص والعبارات ، ولذلك نرى الأفهام تختلف في ما تتلقاه من عبارة واحدة ، وعليه فلا بد من اكتشاف القواعد والأساليب الأولية التي تجري عليها الأذهان السلمية في التفاهم بالعبارات ، ولا بد من الاستعانة بها في فهم الأحاديث .
3 - إن في التشريع الاسلامي جانبا متغيرا متطورا لم يتعرض الاسلام فيه بتشريع تفصيلي ثابت لارتباطه بالجوانب المتغيرة من حياة الانسان ، بل جاء فيه بتشريعات عامة وترك لولي الأمر مسؤولية تفاصيله ، وهو ما يسمى ب‌ " منطقة الفراغ " ولا بد لولي الأمر أن يتوفر على شرائط منها ، العلم الكامل بالشريعة ، و العدالة البالغة حد الملكة .
4 - ما يجده المراجع للأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام من التعارض بينها في بعض الأحايين ، والسبب في ذلك أحد أمور .


1 - يقال : تاح له الشئ وأتيح له الشئ من باب صار قدر له ويسر ( مجمع )

10

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست