رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم .فالقول قول الراهن مع يمينه ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 20 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .