responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)


وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 1 ) .
( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد ( 2 ) إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع .
( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ( 3 ) والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ( 4 )


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .

301

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست