نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 1 ) . ( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد ( 2 ) إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع . ( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ( 3 ) والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ( 4 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
301
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 301