نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284
( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر . نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين ( 1 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 ، 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 ، 6 ، 5 .
284
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284