responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السرقة وما يعتبر في السارق والمسروق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ( 1 ) وإن تاب بعد قيامها ، ولم يسقط بلا اشكال ولا خلاف .
( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه ( 2 ) .
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ( 3 ) .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 .

279

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست