نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 274
< فهرس الموضوعات > يحد شارب المسكر مجردا عن الثياب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين ( 1 ) وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها ( 2 ) . ( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة ( 3 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .
274
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 274