نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 253
( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ( 1 ) ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 الباب : 5 ، من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 5 ) سورة النور - الآية 4 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 7 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 ، 5 .
253
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 253