والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا ( 1 ) .وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .