وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ( 1 ) وإذا كان الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم إذا كان محصنا ( 2 )
( * 1 ) لوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 .