ولا يجب جلده قبل قتله . ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره ( 1 ) والحر والعبد والمسلم .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 ، 10 .