فلو ادعى عينا كانت بيد كانت الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 .