responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > بيان الشبهة المسقطة للحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط ثبوت الحد < / فهرس الموضوعات > لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه ( 1 ) .
( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد :
هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ ( 2 ) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد ( 3 ) .
( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحد أمور : ( الأول ) البلوغ ، فلا حد على الصبي ( 4 ) ( الثاني ) - الاختيار ، فلا


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .

169

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست