نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة < / فهرس الموضوعات > شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر أنهما يضمنان النصف ( 2 ) . ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف ( 3 ) وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان ( 4 ) سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . ( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان
162
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 162