نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 157
وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد ( 1 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 ، 2 .
157
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 157