responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > تصديق المرأة في دعوى أنها خلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت ( 1 ) ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت ( 2 ) .
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ( 3 )


( * 1 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 1 .

130

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست