نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 95
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه ( 1 ) وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ،
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء 18 الباب : 26 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
95
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 95