نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 76
إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ( 1 ) وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ( 2 ) وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا ، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما ( 3 ) . ( مسألة 85 ) : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا . وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه ( 4 ) بل يجب رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق .
76
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 76