نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 69
في يده حكم بها له ، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية ( 1 ) نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة ( 2 ) ( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له ، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 29 من أبواب العتق ، الحديث : 1 .
69
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 69