responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68


المقر له ما قبضه منه باعترافه ( 1 ) وإن لم يعترف البائع أصلا ، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخرة احلاف البائع فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه ، فإن نكل سقط حقه أيضا ، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه ( 2 ) وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع ( 3 ) . فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين ( 4 ) وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما . وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف ، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ( 5 ) ( مسألة 76 ) : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب

68

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست