نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 62
العارية ، فالقول قول مدعي العارية ( 1 ) ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك ( 2 ) . ( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ( 3 ) وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 7 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 18 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .
62
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 62