responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 57


بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب ( 1 ) .
( مسألة 61 ) : إذا ادعى شخص مالا آخر وهو في يده فعلا ، فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلا ، بل مقتضى اليد أن المال لصاحب اليد ( 2 ) نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف ( 3 ) وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال بد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار ( 4 ) نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ( 5 ) ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي ، وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه ( 6 ) .

57

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست