نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57
بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب ( 1 ) . ( مسألة 61 ) : إذا ادعى شخص مالا آخر وهو في يده فعلا ، فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلا ، بل مقتضى اليد أن المال لصاحب اليد ( 2 ) نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف ( 3 ) وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال بد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار ( 4 ) نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ( 5 ) ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي ، وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فإن أقام البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه ( 6 ) .
57
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57