responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 49


( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور :
( الأولى ) - أن يكون المال في يد أحدهما ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما ( الثانية ) - أن يكون في يد ثالث ( الرابعة ) - أن لا تكون عليه يد ( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه ( 1 ) وأما إذا لم يكن


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) - الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .

49

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست