نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 352
( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه ( 1 ) . ( مسألة 302 ) : لو عض يد انسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 69 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 37 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 والمتن موافق لما في الفقيه .
352
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 352