نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 350
أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه ، وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر ( 1 ) . ( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ( 2 ) نعم لو كان المطلع محرما لنساء
( * 1 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ، 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 9 ، 10 .
350
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 350