responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349


وتركه قتله ( 1 ) هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ( 2 ) نعم له منعه عن دخول داره ( 3 ) .
( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة ( 4 ) .
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الدفاع ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب الدفاع ، الحديث : 1 .

349

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست