نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 348
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر ( 1 ) . ( مسألة 296 ) : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ( 2 ) ويجوز الكف عنه في مقابل ماله
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 1 .
348
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 348