نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 340
( مسألة 285 ) : لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق ( 1 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 1 .
340
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 340