ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار ( 1 ) .( مسألة 283 ) : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر ( 2 ) .( مسألة 284 ) : من اقتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور ، وفيه إشكال . والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة ( 3 ) .