نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 332
واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب ( 1 ) . ( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل يقتل في الرابعة ، وقيل يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم القتل ( 2 ) .
( * 1 ) الكافي : الجزء : 7 باب حد المرتد ، الحديث 5 والتهذيب : الجزء 10 باب حد المرتد والمرتدة ، الحديث 5 .
332
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 332