نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 329
( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ، وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن إرثه للإمام ( ع ) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر ( 1 ) . ( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم
( * 1 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 6 من أبواب مد المرتد ، الحديث : 6 ، والرواية مطابقة لما في الفقيه .
329
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 329