نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328
ولا تزول عنه أملاكه ( 1 ) وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ( 2 ) وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها ( 3 ) . ( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار ( 4 ) فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره . ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها ( 5 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 17 الباب : 6 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 5 .
328
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328