نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 318
الخامس عشر - المحاربة ( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لا خافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ، ثم نفي من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 1 ، 3 .
318
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 318