نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 317
فالظاهر عدم وجوب رده عليه ( 1 ) وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ( 2 ) ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه ( 3 ) . الرابع عشر - بيع الحر ( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده ( 4 ) .
317
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 317