نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 306
( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 .
306
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 306