نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305
وإن سرق في السجن قتل ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد ( 2 ) . ( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا ( 3 ) . ( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
305
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 305