نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 299
ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
299
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 299