نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 293
مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشر حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر ( 1 ) .
293
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 293