نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 270
بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ( 1 ) . ( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وادخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ( 2 ) وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزحه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن اشكال وإن كان شربه حراما ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 2 .
270
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 270