نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 27
فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة ( 1 ) . ( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر عدم الكفاية ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 21 من أبواب الأيمان ، الحديث : 1 .
27
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 27