نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 260
( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو ، فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول ( 1 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد القذف ، الحديث : 4 .
260
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 260