نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 259
( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك ( 1 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد القذف ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 ، 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 ، 1 .
259
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 259