نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
بل لا بد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة ( 1 ) . ( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه ( 2 ) وقال جماعة : أنه ينفي
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 .
251
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 251