نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 247
السادس - السحق ( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ( 1 ) ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة ( 2 ) وكذلك الأمة والحرة على المشهور ( 3 ) وفيه اشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
247
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 247