نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 246
على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل منع ( 1 ) والأظهر ثبوت تمام الحد ( 2 ) . الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة ( مسألة 193 ) : من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما ضرب مائة سوط ( 3 ) وإلا عزره الحاكم دون الحد جسما يراه من المصلحة ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .
246
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 246