نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 245
( مسألة 191 ) : إذا لاط بميت كان حكمه من لاط بحي ( 1 ) الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها ( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ( 2 ) وأما إذا تزوج أمة
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللوط ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 .
245
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 245