نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 244
( مسألة 190 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد ، ولو تاب بعده ، لم يسقط ( 1 ) ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء ( 2 ) .
244
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 244