نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 239
في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ( 1 ) والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق ( 2 ) . ( مسألة 188 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة ( 3 ) . ( مسألة 189 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ( 4 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 20 من أبواب النكاح ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .
239
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 239